الشيخ علي المشكيني

277

التعليقة الإستدلالية على شرائع الإسلام

وفي قطع الذَّكَر ، ويتساوى في ذلك ذكر الشابّ والشيخ ، والصبيّ والبالغ ، والفحل والذي سلّت خصيتاه ، والأغلف والمختون . نعم لا يقاد الصحيح بذكر العنين . ويثبت بقطعه ثلث الدية ، وفي الخصيتين القصاص ، وكذا في إحداهما ، إلّا أن يخشى ذهاب منفعة الأخرى ، فيؤخذ ديتها .

--> ( 1 ) . تحرير الأحكام ، ج 5 ، ص 512 . ( 2 ) . كشف اللثام ، ج 11 ، ص 226 . ( 3 ) . المائدة ( 5 ) : 45 . ( 4 ) . البقرة ( 2 ) : 194 . ( 5 ) . النحل ( 16 ) : 126 . ( 6 ) . يونس ( 10 ) : 27 .